تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم التشريع: 160
السنة: 2007
المصدر: الوقائع العراقية | رقم العدد: 4034
الاستناد: استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
المادة 1: التزامات الطالب
يلتزم الطالب بما يأتي:
- أولاً: التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها.
- ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً.
- ثالثاً: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
- رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيتة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
- خامساً: السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
- سادساً: الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.
- سابعاً: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
- ثامناً: عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
- تاسعاً: التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة.
- عاشراً: تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
- حادي عشر: تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
- ثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية.
المادة 2: عقوبة التنبيه
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- أولاً: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
- ثانياً: الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.
المادة 3: عقوبة التنبيه (مشدد)
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
- ثانياً: إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
المادة 4: الفصل لمدة (30) يوماً
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
- ثانياً: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
- ثالثاً: قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
- رابعاً: قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة 5: الفصل المؤقت (سنة دراسية)
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- أولاً: إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
- ثانياً: مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
- ثالثاً: اعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
- رابعاً: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
- خامساً: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
- سادساً: حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
- سابعاً: إحداثه عمداً أو بإهماله الجسيم أضراراً في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
- ثامناً: إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
- تاسعاً: تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
- عاشراً: الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
- حادي عشر: إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
- ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.
المادة 6: الفصل النهائي (ترقين القيد)
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- أولاً: تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
- ثانياً: اعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
- ثالثاً: إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
- رابعاً: تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير.
- خامساً: ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه.
- سادساً: عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.
أحكام عامة (المواد 7 - 15)
- المادة 7: لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية من فرض عقوبات جزائية إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
- المادة 8: تشكل لجنة انضباط برئاسة معاون العميد وعضوية تدريسيين وقانوني وممثل عن الطلبة.
- المادة 9: لا عقوبة إلا بتوصية من لجنة الانضباط.
- المادة 10: تفرض العقوبات بقرار مجلس الكلية/المعهد أو العميد (بتخويل).
- المادة 11: عقوبة التنبيه والإنذار قطعية. عقوبة الفصل (30 يوماً) قابلة للاعتراض لدى مجلس الكلية.
- المادة 12: يحق للطالب الاعتراض على قرارات الفصل (المؤقت أو النهائي) خلال 7 أيام من التبلغ أو 15 يوماً من النشر.
- المادة 13: يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات لمدة 15 يوماً ويبلغ ولي الأمر تحريرياً.