We're sorry but project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


رقم التشريع: 160
السنة: 2007
المصدر: الوقائع العراقية | رقم العدد: 4034
الاستناد: استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.


المادة 1: التزامات الطالب

يلتزم الطالب بما يأتي:

  • أولاً: التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها.
  • ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً.
  • ثالثاً: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
  • رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيتة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
  • خامساً: السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
  • سادساً: الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.
  • سابعاً: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  • ثامناً: عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
  • تاسعاً: التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة.
  • عاشراً: تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
  • حادي عشر: تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
  • ثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية.

المادة 2: عقوبة التنبيه

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
  • ثانياً: الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.

المادة 3: عقوبة التنبيه (مشدد)

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
  • ثانياً: إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.

المادة 4: الفصل لمدة (30) يوماً

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
  • ثانياً: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  • ثالثاً: قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
  • رابعاً: قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.

المادة 5: الفصل المؤقت (سنة دراسية)

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
  • ثانياً: مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
  • ثالثاً: اعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  • رابعاً: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
  • خامساً: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
  • سادساً: حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
  • سابعاً: إحداثه عمداً أو بإهماله الجسيم أضراراً في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  • ثامناً: إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
  • تاسعاً: تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
  • عاشراً: الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
  • حادي عشر: إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
  • ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.

المادة 6: الفصل النهائي (ترقين القيد)

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
  • ثانياً: اعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  • ثالثاً: إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
  • رابعاً: تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير.
  • خامساً: ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه.
  • سادساً: عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

أحكام عامة (المواد 7 - 15)

  • المادة 7: لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية من فرض عقوبات جزائية إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
  • المادة 8: تشكل لجنة انضباط برئاسة معاون العميد وعضوية تدريسيين وقانوني وممثل عن الطلبة.
  • المادة 9: لا عقوبة إلا بتوصية من لجنة الانضباط.
  • المادة 10: تفرض العقوبات بقرار مجلس الكلية/المعهد أو العميد (بتخويل).
  • المادة 11: عقوبة التنبيه والإنذار قطعية. عقوبة الفصل (30 يوماً) قابلة للاعتراض لدى مجلس الكلية.
  • المادة 12: يحق للطالب الاعتراض على قرارات الفصل (المؤقت أو النهائي) خلال 7 أيام من التبلغ أو 15 يوماً من النشر.
  • المادة 13: يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات لمدة 15 يوماً ويبلغ ولي الأمر تحريرياً.